تعديلات المادة “45”من قانون ضريبة الدخل رقم “91”بين الجباية والمشروعية

تعديلات المادة ( 45 ) من قانون ضريبة الدخل رقم (91 ) لسنة 2005 بين الجباية والمشروعية

ايجى 2030 /

كتب اليوم  الاستاذ حازم عيسوى عضو الامانه العامه للحملة الشعبية لكشف الفساد على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ” معا لحل المشاكل القانونية ”

تعديلات المادة(45)  من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 بين الجباية والمشروعية

 

تمهيد:

كانت المادة (45) بعد أول تعديل لها تنص:

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة.

وكان مناط تطبيق عبارة “وبما لا يزيد عن هذه الضريبة” أن تستفيد الخزانة العامة بحصيلة أحد الضريبتين أيهما أكثر، ومنع الازدواج الضريبي، باعتبار أن العقار الواحد قد يخضع للضريبتين في ذات الوقت، إلا أن وزير المالية آنذاك ارتأى أن الضريبة على العقارات المبنية بشرائحها المرتفعة إذا ما تم استنزالها من الضرائب على الدخل طبقا لحكم المادة (45) بالوضع عاليه قد تؤدى إلى عدم استحقاق أية ضرائب على الدخل لذات العقار.

 

لذا قام بإجراء التعديل الثاني على المادة (45) من القانون (91) لسنة 2005 الذي وافق عليه مجلس الشعب وصدر بالقانون (73) لسنة 2010 وجاء بالمادة السادسة عشر منه بالآتي:- يستبدل بعبارة “من الضريبة المستحقة” المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 النص الآتي : ” من وعاء الضريبة المستحقة ”

 

وللمزيد من الإيضاح نسوق مثال يبين أثر هذا التعديل على الممولين :

 

ممول تمت محاسبته والربط عليه 4000جم ضريبة دخل عن الأرباح التجارية والصناعية المتحققة من  إيرادات عقار مملوك له ومؤجر للغير، آخذاً في الاعتبار الأجرة السنوية الفعلية للعقار طبقاً لعقد الإيجار بعد خصم 50% عن جميع الأعباء واستنزال 5000 جم أعباء عائلية وكان وعاء الضريبة = 20000 جنيه.

وباختلاف الأساس القانوني لاحتساب الأجرة فإنه طبقاً لقانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 تضمنت  لائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009 (صـ9) جداول لتحديد الضريبة المستحقة، وطريقة تقدير الأجرة السنوية المتخذة أساس لاحتساب تلك الضريبة فلو قدرت اللجنة المختصة قيمة الأجرة السنوية بـ 72000جم كانت الضريبة العقارية المستحقة قبل وبعد التعديل كالآتي:

أ‌-  ضريبة الدخل المستحقة قبل التعديل : =20000 ( وعاء الضريبة) * 20% = 4000 جنيه.

الضريبة العقارية طبقاً للجدول = 4440جم

تصبح ضريبة الدخل بعد خصم الضريبة العقارية = 4000 – 4440 = لا يسدد شيئاً.

ب‌- الضريبة الواجبة السداد بعد التعديل: (صافي وعاء الضريبة) بعد خصم الضريبة العقارية طبقاً للنص بعد التعديل =  20000– 4440 = 15600 جم.

ضريبة الدخل الواجب سدادها بعد التعديل = 15600  * 20%  = 3120  جنيه

ليكون جملة ما سدده الممول للمصلحة عن ذات العقار = 4440 + 3120= 7560جم وليس 4440جم

مما سبق يتبين الآتي :

أولاً : اعتبرت المصلحة أن ضريبة العقارية التي سددها الممول ليست بضريبة ولكنها مصروف يتم خصمه من وعاء ضريبة الدخل.  ترتب على ذلك ازدواج الضريبة عن ذات العقار.

ثانياً : أصبحت القوانين الضريبية يتم إعدادها بطريقة تحقق زيادة الحصيلة دون مراعاة لمبدأ العدالة الضريبية، أو مبدأ منع الازدواج الضريبي بخضوع عقار واحد لأكثر من ضريبة.

ثالثاً: نتيجة ذلك النهج السلبي على اقتصاد البلاد.

(1) ثبت أن إعداد قانون الضريبة العقارية لم يدرس بالعناية الكافية قبل إصداره مما ترتب عليه تعارض أحكامه مع قانون الضريبة على الدخل، مما ترتب عليه تعثر تطبيق نظام تقدير الأجرة السنوية المتخذة أساساً لاحتساب وعاء الضريبة العقارية حتى اليوم.

(2) ترتب على تطبيق تلك السياسة التشريعية فقدان الممول ثقته في المنظومة الضريبية مما أدى لانتشار ظاهرة قيام الممولين بتحرير عقدي إيجار لكل عقار أحدهم ظاهر بقيمة إيجارية متدنية، والآخر مستتر في صورة شيكات بقيمة الأجرة الحقيقية التي لن تعرف المصلحة عنها شئ، بقصد تجنب الضرائب على الدخل، أو خفضها لمواجهة هذا الازدواج الضريبي المتعمد.