فتاوى الحج:تكفُّل الزوجة بنفقات حج والدها بر وإحسان

فتاوى الحج:تكفُّل الزوجة بنفقات حج والدها بر وإحسان

ما حكم أداء فريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟ أجابت دار الإفتاء: ذوو الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بغيره، لقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت من استطاع إِلَيهِ سَبِيلا» [آل عمران:97]،

وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي؛ بأن كانت سنه العقلية – لا العمرية – هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون خمسة عشر عاما فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون -برأي المختصين- مدركا للأمور الحسِّيَّة المتعلقة بالجنس الآخر، – كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث- سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية، أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم. وأما مَن كان من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج – ومثله العمرة – تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة -عند مَن يقول بوجوب العمرة، كالشافعية-، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة، عند مَن يقول بفرضيتها.

 

زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكَران لا يقدران على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي – وأنا أتفق معها- تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها؛ حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة. وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟

 

أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت من استطاع إِلَيهِ سَبِيلا» [آل عمران:97].

 

أمتلك مالًا يكفي للحج، ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكل مَن يحج عني؟

 

أجابت دار الإفتاء: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: “كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم”. وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ”المعضوب”، وعليه فلكِ أن توكلي مَن يحج عنكِ. ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.