هيئة كبار العلماء توافق على مشروع قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث

الختان

ايجى 2030 /

وافقت هيئة كبار العلماء في اجتماعها اليوم برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات “المادة 242 مكرر” بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث.

 

كانت وزارة الشئون النيابية والتشريعية أحالت إلى هيئة كبار العلماء مشروع القانون لإبداء الرأي وذلك وفقا لاختصاص الهيئة.

 

وينص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

 

كما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا “أ” إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.