جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي

جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي

بقلم حازم عيسوى :

تمهيد:

قوام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم، هو توافر شرط مفترض ” كون المتهم موظفا عاماً” وإتيان الموظف العام الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في الآتي:

أولاً: صدور حكم واجب النفاذ.

وإعلان الموظف به على النحو الصحيح.

ثانياً: أن يكون الموظف مختص بتنفيذ هذا الحكم.

ثالثاً: ثبوت عدم تنفيذ الحكم رغم عدم وجود موانع قانونية أو مادية تحول دون ذلك.

رابعاً: إنذار الموظف على يد محضر ومضي ثمانية أيام دون تنفيذ.

أما الركن المعنوي فيتمثل في:

انصراف نية الموظف إلى تحقيق نتيجة خاصة هي الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع .

 

أحكام النقض

إعلان وإنذار الموظف العام يتم وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات حيثاستقرت أحكام القضاء على:

الإعلان الصحيح يتم طبقاً للمادة 234/1 إجراءات جنائية والمادتين 10و 11 من قانون المرافعات.

(نقض جلسة 26/3/1972 س 23ق102 ص461)

وإن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية المبينة في قانون المرافعات.

(نقض جلسة 13/4/1970 س 21 ق 139 ص 583)…

من الثابت أن المشرع الجنائي لا يؤثم النوايا وإنما يؤثم الأفعال، حيث جرى الفقه والقضاء على أن:

القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر وهي جريمة عمديه هو قصد جنائي خاص يتمثل في انصراف نية الموظف إلى تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي بغير سبب مشروع بعد إنذاره بمضي ثمانية أيام من إنذاره فيكون في هذه الحالة سيئ النية أو يكون مدفوعاً إلى عرقلة التنفيذ بشهوة شخصية ومن ثم فإن أركان الجريمة لا تكتمل إذا لم يثبت أن الموظف لم يقصد تحقيق هذه النتيجة ..

( مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 21 – العدد الثالث سنة 1977 ص 53)ٍ

مجرد التراخي في التنفيذ لا يعبر عن توافر القصد الجنائي حيث استقر قضاء النقض على:

“أن مجرد التراخي في تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد ارتكاب الجاني للفعل المادي المكون للجريمة، كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على الفعل.

(نقض جلسة 9/6/1994 س 45 ق 115 ص 747)

لا يحق للموظف العام دفع المسئولية عن نفسه بوجود طعن أو إشكال في التنفيذ ما لم يكن هناك حكم بوقف التنفيذ حيث جرى قضاء محكمة النقض على :

” إذا امتنع موظف عامدا عن تنفيذ حكم واجب النفاذ بعد إنذاره على النحو الذي رسمه القانون وكان تنفيذه داخلا في اختصاصه الوظيفي فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (123) من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه كما لا يشفع لهذا الموظف – بعد وقوع الجريمة – أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض..

( الطعن رقم 16241 لسنة 63 ق – جلسة 28/5/2001 )

من الأمور التي تؤكد تعمد المتهم الامتناع عن تنفيذ الحكم:

إعادته مناقشة أمور تم الفصل فيها بأحكام نهائية لإعاقة التنفيذ لأن ذلك الزعم يتناقض مع الحجية المطلقة للأحكام، والقانون فصدور حكم نهائي .

تشكيل لجنة لدراسة كيفية تنفيذ الحكم حيث أن تعليق تنفيذ الأحكام لا يكون رهنا بقرار من لجنة إدارية يشكلها المتهم ليتخذ من عملها ذريعة لوقف تنفيذ حكم نهائي برغم تعارض ذلك مع الأحكام النهائية الباتة المنهية للخصومة حيث تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه:

(الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).