بأمر القانون.. يحظر تشغيل الأطفال فى أعمال تعرض حياتهم أو أخلاقهم للخطر

بأمر القانون.. يحظر تشغيل الأطفال فى أعمال تعرض حياتهم أو أخلاقهم للخطر

ايجى 2030 /
حظر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 تشغيل الأطفال في أي أنواع من الأعمال التي يمكن أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

وتقضي المادة 60 من القانون بحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.

كما حظرت المادة بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المٌعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999، ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.

يٌشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.

ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.