زوج يتهم زوجته بالنشوز: “خططت للانتقام منى وتركت أطفالها لتعيش مع أصدقائها”

ايجى 2030 /
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى فيها قيامها بملاحقته بدعوى حبس وتبديد منقولاتها، والتعدى عليه بالضرب المبرح وتهشيم رأسه وإصابته بارتجاج ومكوثه 3 أسابيع يعالج فى المستشفى، عقابا له على طلبه بعدم تدخل عائلتها فى حياتهم الزوجية.

 

وقال المدعى:” زوجتى تسببت بالتفرقة بنى وعائلتى بعد طردها شقيقتى من منزلى، رغم صبرى عليها طوال 9 سنوات زواجى، وتوفيرى مستوى معيشى جيد لها، لم أقصر فى حقها وأطفالى، وضيعت الأموال التى كنت أدخرها من أجل راحتها”.

 

وأكمل الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: ” زوجتى خططت حتى تنقم منى وتركت أطفالها لتعيش حياة جديدة مع أصدقائها، ورفضت رؤيتهم طوال 11 شهر، ورفضت كافة الحلول الودية حتى تعود لمنزل الزوجية مرة أخرى، وسدادى نفقاتها الزوجية رغم عدم رعايتها للصغار، وبالرغم من ذلك عاملتنى بشكل سيئ، وزاد عنفها ضدى، وذهبت وادعت على بتهم كيدية وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد منقولاتها التى اشتريتها من مالى” .

ويؤكد:” كانت تسحب من أموال بغير حساب، وتتركنى غارق فى الديون لأسدد لها ما قامت بإنفاقه، وعندما اعترض تتهمني بالبخل، عندما تواصلت مع أهلها طالبونى بتطليقها وتربية أبنائي بمفردى، وأهلها اشترطوا دفعى مبلغا تعويضيا لزوجتي رغم أنها السبب فى الخلافات بخلاف القائمة والمصوغات ومؤخر الصداق التى طالبتنى بسداده، وفى اليوم التالى فوجئت بدعواها لطلب الطلاق للضرر”.

وأشار الزوج، بمحكمة الأسرة:”طالبت بإسقاط حقوقها الشرعية، بعد أن يئست من الوصول لحل ودى، بعد أن رفضت الكف عن التصرفات المسيئة لى، وقدمت تقارير طبية عن ما لحق بى من إصابات على يديها، بعد الانهيال على بالضرب المبرح، مما سبب لى إصابات بالغة بالرأس “.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، بعث القاضى للحكمين، للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

وأوضح قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.