الفتوى والتشريع: أحقية موظفين الماجيستير فى صرف حافز التميز العلمى

الفتوى والتشريع: أحقية موظفين الماجيستير فى صرف حافز التميز العلمى

ايجى 2030 /
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النــائب الأول لرئيـس مـجلـس الدولة إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى صرف حافز التميز العلمى بنسبة 7% من الأجرالوظيفى أو 75 جنيهًا أيهما أكبر .

كما انتهت إلى عدم أحقيتهم في الجمع بينه وبين العلاوة التشجيعية التى كانوا يحصلون عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وتأسست الفتوى على أن المُشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 ، انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتباتوالحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارًا منه فى تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمىوالابتكار، فقد أفصحت المادة (39) على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أوفوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين مندبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .

كما يتم منحه حافز تميز علمى آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها،و أن علاقة الموظف العام بجهة الإدارةهي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل .

ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، و أن مناط منحالعلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمى ، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، بما يؤدي الي استحقاقه .

ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج فى هذا المنح أو الاستحقاق، وبناءً عليه فإنه يجبخصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمى حال استحقاقه.