هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة قضاء الفائتة ..علي جمعة يجيب

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة قضاء الفائتة ..علي جمعة يجيب

ايجى 2030 /
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاءها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها.

وأوضح «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل»، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.

وأضاف مُفتي الجمهورية الأسبق» أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: «وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه»، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز.

وتابع: فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة «ما فات مات»، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.

هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قضاء الصلاة عن الميت لا يجوز شرعًا، منوهة بأن الصلاة فرض عين على كل مسلم.

واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.

وأشارت إلى أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة.

وأضاف أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة فقط وليس الفرائض وهبة ثوابها للميت.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .. الإفتاء تحدد 3 مواقيت

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا.

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما الأوقات المنهي فيها عن الصلاة؟»، أن الأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالًا الصلوات التالية: أولًا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيًا: ما قبل آذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى آذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب.

وتابع: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها.

وأوضح أمين الفتوى أن حكم النهي هنا للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقصاء للفائتة.

وأشار إلى أن هذه الأوقات هي: أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول ﷺ، بالنهي عن الصلاة فيها، لكن يستثنى من ذلك -في أصح قولي العلماء- ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي.

ونوه أيضًا: “كما يستثنى من ذلك سنة الفجر، فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة، بل يصلي ركعتين، مستشهدًا بما رؤى عن النبى – صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل.