الإفتاء توضح حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال للإنفاق على تعليم أبناءه

الإفتاء توضح حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال للإنفاق على تعليم أبناءه

ايجى 2030 /
تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: “بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟”.

وردت دار الإفتاء قائلة: “لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها”.

وأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.