“الكسب” يحيل مسئول سابق ببنك و3 آخرين للجنايات لاستيلائهم على 199 مليون جنيه

"الكسب" يحيل مسئول سابق ببنك و3 آخرين للجنايات لاستيلائهم على 199 مليون جنيه

ايجى 2030 /
أحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ياسر مصباح، رئيس قسم إدارة خدمة كبار العملاء السابق بأحد البنوك بالإسكندرية، و3 متهمين آخرين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره على كسبا غير مشروع قيمته 199 مليون و22 ألف جنيه.

وقرر الكسب غير المشروع استمرار منع المتهمين وذويهم من التصرف فى أموالهم، وهم سالم سالم محمود كريم، مندوب علاقات عامة بشركة نور الدين محمد الشريف لتجارة السيارات، وأحمد الششتاوى السيد، مدير مالى بشركة بيكرز للتصدير ومراقب مالى بشركة هيلين لإدارة المطاعم، وأحمد معتز سعيد بدوى، محاسب بشركة بيكرز للتصدير والتوريدات العمومية، كما طلب الجهاز ادخال زوجة المتهم الأول ونجلته القاصرتين وزوجة المتهم الثانى ليصدر حكم الرد فى مواجهتهما إعمالا لقانون الكسب غير المشروع.

وكشف قرار الإحالة الصادر فى 20 مايو الماضى، والمرسل للنيابة العامة لإعلان المتهمين وتسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد أحدى الدوائر الجنائية بالإسكندرية لنظر القضية، عن قيام المتهم ياسر مصباح، بارتكاب سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية، حيث حصل على 147 مليونا و700 ألف جنيه، كما ثبت وجود زيادة طارئة فى ثروته وثروة زوجته مها حسن عبد الجليل قطب، ونجلتيه “هيلين وليلى”، لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخله، قيمتها 51 مليونا و322 ألفا و764 جنيها، والتى عجز عن اثبات مصدر مشروع لهذه الزيادة فى الدخل.

وأوضح قرار الإحالة، أن المتهم استولى بغير حق وبنية التملك على 147 مليون و700 ألف جنيه، عبارة عن 127 مليونا و600 ألف جنيه، ومليون و660 ألف دولار ( ما يعادل 20 مليون و100 ألف جنيه )، من أموال المجنى عليهما نور الدين محمد الشريف ومحمد نور الدين محمد الشريف والموجود بالبنك الذى يعمل به المتهم، حيث استخدم حيله بالحصول على عدد من التوقيعات على بعض الشيكات وطلبات تحويل الأموال وتسييل الودائع وإيصالات السحب والأوراق اللازمة لصرف مبالغ من حساباتهما ودون علمهما بدعوى تحديث بياناتهما بالبنك وفقًا لتعليمات البنك، مستغلا فى ذلك ضعف ثقافة المجنى عليهما المصرفية وكبر سن المجنى عليه الأول.

واتفق ياسر مصباح مع المتهمين الثانى والثالث والرابع على صرف المبالغ المثبتة بالشيكات، بعد تسليمهم اياها واستلام قيمة بعضها منهم بعد صرفها وتحويل البعض الأخر لعملاء آخرين دائنين له عن معاملات تجارية بينهم، وتنفيذًا لذلك اتفق “مصباح” مع المتهم الثانى على صرف 16 شيك من حساب المجنى عليهما بقيمة اجمالية 62.1 مليون جنيه و320 ألف دولار، منها 9 شيكات من حساب نور الدين محمد الشريف، فيهم 7 شيكات بالجنيه المصرى بقيمة 52 مليون جنيه، وشيكين آخرين بالدولار الأمريكى بقيمة 320 ألف دولار أمريكى، و7 شيكات من حساب المجنى عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 10.1 مليون جنيه، كما اتفق مع المتهم الثالث على صرف 8 شيكات لحامله من حساب المجنى عليهما بقيمة 19.6 مليون جنيه، منها شيك بقيمة 3 مليون جنيه من حساب المجنى عليه نور الدين محمد الشريف، كما اتفق مع المتهم الرابع على صرف 4 شيكات لحامله من حساب المجنى عليه محمد نور الدين الشريف بقيمة 3.2 مليون جنيه.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين المتهمين الأربعة، قاموا عقب صرف هذه الشيكات بتسليم قيمتها إلى المتهم الأول ياسر مصباح، رغم علمهم جميعا بعدم مشروعية سلوكه وعدم علم أصحاب الحساب وموافقتهم على صرف المبالغ المشار إليها من حساباتهم.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خالف تعليمات البنك بأن قام بالرد على رسائل البريد الإلكترونى لتأكيد وتعزيز الاتصال بالمجنى عليه محمد نور الدين الشريف، وبصحة توقيعه على بعض الشيكات وبدون وجود خاتم الصيارفة المختصين على هذه الشيكات بصحة توقيع العميل وفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، رغم انحسار اختصاصه الوظيفى فى الاتصال بالعميل والتأكد من صحة التوقيع وإصداره الشيكات المطلوب صرفها، وهو ما ابلغه للمختصين بالبنك من اتصاله بالعميل وتأكده من إصداره الشيك وصحة توقيعه عليه خلافا للحقيقة وهو الأمر المعاقب عليه بقانون العقوبات.

كما قام المتهم عمدا بغسل الأموال المتحصلة من الجرائم التى ارتكبها باكتسابها واستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية، والمتمثلة فى 7 وحدات سكنية وقطع أراضى بالإسكندرية و7 سيارات و3 دراجات نارية ومساهمات فى شركات ” بيكرز للتصدير والتوريدات العمومية وشركة هيلين لإدارة المطاعم” وإيداع جزء منها فى حساباته وحسابات ذويه البنكية بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال ومصادرها وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك، وهى جريمة معاقب عليها بالمواد 1 و2 و14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 فى شأن مكافحة غسل الأموال.

كما نسب جهاز الكسب غير المشروع للمتهمين الثانى والثالث والرابع الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم السابقة، بأن قبلوا فكرة الجريمة واتفقوا مع المتهم الاول على ذلك وساعدوه من أجل صرف الشيكات وإتمام التحويلات على النحو المتقدم من حساب المجنى عليهما وتسليم قيمتها إليه مع علمهم بعدم مشروعية سلوك المتهم الاول واتجاه ارادتهم غلى سلب ثروة المجنى عليهما.