جريمة الالتحاق بجمعية إرهابية

جريمة الالتحاق بجمعية إرهابية

بقلم ـ حازم عيسوى :

أو الانضمام بدون تصريح من الحكومة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية

1- النص القانوني: المادة 86 مكرر ( د ) ( ).

 

2- الركن المادي للجريمة:

قرر المشرع بموجب هذا النص تجريم النشاط في صورتين؛ الصورة الأولي: التعاون أو الالتحاق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، ومن عبارة النص نتبين بمفهوم المخالفة أن التعاون أو الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية من حيث المبدأ غير محظور، ولكنه يتطلب إذن كتابي من الحكومة المصرية كما في حالات التدريب المشترك مع قوات مسلحة أجنبية أو إيفاد العسكريين المصريين في بعثات تدريبية يلتحقون فيها بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، فالأمر هنا ليس محل تجريم إلا إذا تخلف الإذن الكتابي فهنا وجب العقاب.( )

 

الصورة الثانية: الالتحاق بجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

 

3- الركن المعنوي:

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، وهذا يستلزم توافر القصد الجنائي وهو علم الجاني بعناصر الركن المادي للجريمة كما هو محدد في النص وانصراف إرادته إلي التلاقي مع إرادة باقي الفاعلين في ارتكاب الجريمة في أحد صور الركن المادي المحددة عاليه.

 

ويشترط المشرع لاكتمال الركن المعنوي للجريمة أن يكون السعي أو التخابر أو الاشتراك بقصد القيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج.

 

4- العقوبة الأصلية:

يعاقب الجاني بالسجن المشدد حال ارتكاب جريمة في صورتيها الأولي والثانية.

 

5- الظرف المشدد وتأثيره علي العقوبة:

جعل المشرع من تلقي التدريب العسكري أو المشاركة في العمليات، ولو كانت غير موجهة لمصر ظرفاً مشدداً للعقاب، وتزيد العقوبة إذا تحقق هذا الظرف المشدد لتكون السجن المؤبد.’