كيفية صلاة المريض

كيفية صلاة المريض

أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز عن الصلاة جالسا ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :   صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب   – رواه البخاري – وزاد النسائي :   فإن لم تستطع فمستلقيا   ومن قدر على القيام وعجز  – ص 12 – عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى :   وقوموا لله قانتين   ولقوله صلى الله عليه وسلم :   صل قائما   ولعموم قوله تعالى :   فاتقوا الله ما استطعتم

وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا – فله أن يصلي مستلقيا .

ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك . ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه  – ص 13 -النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .

ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :   من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .   وتلا قوله :   وأقم الصلاة لذكري

ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته . فلا يجوز له ترك  – ص 14 – المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامدا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :   العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر   . ولقوله صلى الله عليه وسلم :  الترمذي الإيمان (2616) ، ابن ماجه الفتن (3973) ، أحمد (5/246). رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله   .

وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما  – ص 15 – بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .

هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته .

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنه جواد كريم . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .