القومي لحقوق الإنسان يرحب بإجراء تعديلات علي قانون التظاهر

ايجى 2030 /

صرح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية علي قانون تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة  .

ويذكر السيد رئيس المجلس بما تبناه المجلس عقب إجتماعه الطارىء يوم الخميس 24أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول ” تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة ” وإنتهت المناقشات إلى الموقف التالى :

أولاً :    يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين ،

 

وأن يتم ذلك فى إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان ، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز الي أحد الأمرين :الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر .

وفى إطار هذا الموقف فإن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة ، وكذلك الاضراب الذي ينظمه قانون العمل .وهذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها وإستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162 ، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368 ) .ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها،، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها

من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية .

إن الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة ، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى إنتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والإعتصام السلمى

ثانياً :    من هنا فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت إسم ( قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمى ) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى :.

–    تعديل المادة الخامسة : بإستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج .

–        إلغاء المادة السادسة : لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها .

–    إلغاء المادة السابعة : لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج ، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها .

–        تعديل المادة الثامنة : بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام .

–    تعديل المادة التاسعة : بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .

–    إلغاء المادة الحادية عشر : لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والاجدي أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .

–        تعديل المادة الثالثة عشر : بنقل إستخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحله الاولي الي الثانيه.

–    تعديل المادة السادسة عشر : ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون .

–    تعديل المادة السابعة عشر : بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق .

–    تعديل المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ) : بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة .

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إجراء هذه التعديلات  إحدي الخطوات اللازمه والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة إستكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الإجتماعلية .