نائب وزير المالية : نظام ضريبي خاص للمنشات الصغيرة

ايجى 2030 /

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن قرب تلقي وزارة المالية من مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء المجلس من مراجعته، تمهيدا لارساله الي مجلس النواب لاقراره.

وقال ان الانتقال الي ضريبة القيمة المضافة احد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالي المقبل حيث تخطط وزارة المالية ايضا لاصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية علي المباني لتحقيق ليس فقط زيادة في الايرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي من ضريبة القيمة المضافة فقط وانما الاهم تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبني نظم ضريبة حديثة.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وشارك فيها اكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب.

وحول سعر الضريبة بمشروع القانون اكد المنير ان  مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعر عام موحد للضريبة ما عدا الالات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادي، والاتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة اخري كما تردد من قبل تفرض علي المنشات الصغيرة غير المسجلة وانما سيوضع لها نظام ضريبي خاص يجري حاليا الانتهاء من صياغته.

وحول ملامح مشروع قانون  الضريبة علي القيمة المضافة اوضح المنير انها تتمثل في تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر اعفاء السلع الاساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.

واضاف ان مشروع القانون يتضمن ايضا تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم اخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 الف جنيه بدلا من 54 الفا في حالة المنتج الصناعي و150 الفا في حالة المنشات التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من ايرادات ضريبة المبيعات حاليا التي تسددها منشات حجم اعمالها اقل من نصف مليون جنيه، لافتا الي ان هذه الايرادات اقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.

وقال ان مشروع القانون يتضمن ايضا تحديث نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل حيث سيعامل علي انه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل، ودعما للنشاط الانتاجي فان مشروع القانون ينص ايضا علي خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث اشهر، مع التوسع في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 اشهر.

واوضح ان مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لافتا الي استحداث  أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه في حالة التهرب الضريبي، فيسقط الدين بمضي ست سنوات.

وقال انه منعا لتكرار اية خلافات بين الادارة الضريبة والمسجلين فان مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي.

وكشف عن تخفيض غرامات تاخير توريد الضريبة من نحو 26% سنويا الي 18% فقط مع اقرار فترة انتقالية 3 اشهر لتطبيق القانون الجديد حيث سيعفي المسجلين خلالها من سداد اية غرامات عن فروق الفحص.

وقال ان مشروع القانون يتضمن توازنا في حقوق وواجبات المسجلين حيث يتضمن ايضا الزام مصلحة الضرائب بفحص اقرارات المسجلين خلال 3 سنوات من تقديمها وفي حالة فحصها بعد هذه الفترة لا يحق للمصلحة المطالبة بغرامات علي فروق الفحص.

واكد ان عدد المنازعات الضريبية المنظورة في المحاكم تبلغ نحو 60 الف قضية فقط كما ان حجم المبالغ المتنازع عليها في تلك القضايا و ايضا بلجان الطعن واللجان الداخلية لا تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.

وقال ان وزارة المالية تقوم حاليا بوضع عدد من المبادئ للتصالح وانهاء تلك المنازعات حيث ان استمرار تلك الخلافات يمثل اهدارا لموارد المجتمع وعبئا علي المصلحة الضريبة والممولين والجهاز القضائي، لافتا الي ان الوزارة تامل في انهاء اكبر عدد من تلك الخلافات في القريب العاجل في اطار سياسة تتبناها الحكومة لارساء مناخ من الثقة والشفافية بين الادارة الضريبية والممولين.