هل تجوز الأضحية من زكاة المال؟ الإفتاء تجيب

هل تجوز الأضحية من زكاة المال؟ الإفتاء تجيب

ايجى 2030 /
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أضحية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له منشور على قناة “يوتيوب”.

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز صك الاضحية ان تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

وأشار إلى أنه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.

حكم شراء أضحية من مال الزكاة؟
سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة، ومصاريفهما مختلفة، فلا يتداخلان أبدا، منوهًا بأنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر.

وأوضحت أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى.واستشهدت بقوله تعالى: « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» الآية 141 من سورة الأنعام، مشيرة إلى أن هذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها.

وأضافت أنه لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، كما لا يجزئ أن يُخرجها المُسلم شاة أو أن يُلبسها بعبادة أخرى كالأضحية، حيث إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة ولا يتداخلان أبدا، فمصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية.

 

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأجاب مجمع البحوث بالقول: “اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها: قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: “الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.

وعن حكم الأضحية: اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين: القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

 

هل يجوز ذبح الأضحية وأنا مدين؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلًا أو كان مقسطًا؛ فلا مانع من الأضحية.

 

اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

 

قالت دار الإفتاء إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.

يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.