هل تبطل “الدستورية” قانون الخدمة المدنية بسبب فصل من انقطع عن العمل دون إذن؟

هل تبطل "الدستورية" قانون الخدمة المدنية بسبب فصل من انقطع عن العمل دون إذن؟

ايجى 2030 /
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة ببطلان البند “5” من المادة “69” من قانون الخدمة المدنية والمادة “176” من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما لم يتضمنه من “ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته؛ للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية” بجلسة 9 فبراير الجاري.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية ضد وزير الصحة بصفته وآخرين للمطالبة بمدي دستورية البند “5” من المادة “69” من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة “176” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 المشار اليهما فيما لم يتضمناه من “ضرورة إنذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية”.

وينص البند الـ”5″ من المادة “69” من قانون الخدمة المدنية على أنه “تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب ومنها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول”.

كما تنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.