حكم توزيع الرجل أملاكه على أبنائه فى حياته

حكم توزيع الرجل أملاكه على أبنائه فى حياته

ايجى 2030 /
ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وهو كيف يمكن توزيع أي شيء أملاكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراض أو ذهـب أو خلافه على أبنـائه وبناته في حيـاتـه؟.

وأجاب المجمع قائلًا: إن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي – صلى الله عليه وسلم – له: “فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم”.
وأوضح المجمع أما كيفيته: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد : العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل ، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء».

وتابع: أن الحنابلة ذهبوا، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة ، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وأشاروا الى أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى ، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته مع وجود أعمام
حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان يجوز له التصرف في ماله أثناء حياته كيفما شاء، مؤكدًا أن كتابة الرجل (الذي لم ينجب ذكورًا) جميع أمواله لبناته مع وجود اثنين من إخوانه يرثان فيه ؛ يجوز ولا شيء فيه.

وأضاف أن ذلك قد يدخل فيما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته
كان الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله أثناء حياته؛ كيف يشاء.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “ما حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته؟”، أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة.

وقال إنه لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم تموت هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.

وأضاف أن الإنسان كما أنه يخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن يخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.

يذكر أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: “لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته”.

حكم توزيع الرجل أملاكه قبل موته على الذكور فقط دون الإناث
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل يجوز للأب أن يوزع ما يملك لأولاده الذكور فقط ويحرم البنات؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مبدأ التصرف في المال للمالك حال حياته هو جائز شرعا فهذا ماله وله الحرية فيه، ولكن الشق الثاني من السؤال وهو حرمان البنات من الممتلكات فهنا نبحث في الأمر فهل هو يقصد حرمان البنات فعلا أم يدبر لهم أمر أخر.

وأشار إلى أنه إن كانت نية الرجل حرمان البنات حقيقة وتوزيع التركة على الذكور فقط حال حياته، ففي هذه الحالة يكون تصرفه صحيحا وعليه وزر، ونناشد هذا الرجل بالعدل بين أولاده حتى لا تحدث بينهم شحناء بعد موته فيموت ويتركهم بدون رحمة بينهم والإسلام لم يحث على ذلك.