التنظيم والإدارة يحدد ضوابط إعارة الموظفين بالدولة

التنظيم والإدارة يحدد ضوابط إعارة الموظفين بالدولة

ايجى 2030 /

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، مجموعة من المعايير اللازم توافرها في الإعارة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، منها عدم جواز ترقية الموظف الذي تم اعارته الا بعد عودته لجهة عمله الأصلي واستكمال الفترة البينية للترقي.

وأضاف الجهاز في تقرير صادر عنه أنه ينبغي علي الموظف المعار الخضوع لجهة عمله الأصلية التي تم اعارته منها سواء تأديبيا او إشرافيا، مع اعتبار مدة الإعارة اشتراكا في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوات الاجتماعية.

وتعد الإعارة مدة خدمة بجانب انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية او الاشرافية بالاعارة وعودته لعمله الأصلي خلال 5 ايام من انتهاء فترة الإعارة .