حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به

حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به

ايجى 2030 /

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من يريد أن يؤدي مناسك الحج عن غيره أن يكون من مال الحاجِّ، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما؛ أي بمال أجنبي عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى.

 

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؟»، أن الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ، فلا مانع مِن حجكِ عن والدتكِ في هذه المرَّة التي تذهبين فيها بدعوة ابنكِ، بشرط أن تكوني قد حججتِ عن نفسكِ في عام سابق، ويكون الثوابُ لكِ ولوالدتكِ ولابنكِ؛ تفضلًا من الله تعالى وتكرمًا، ﴿وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105] فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.