رجل يطلب زوجته فى الطاعة: استولت على 1.2 مليون جنيه وطلبت الطلاق

رجل يطلب زوجته فى الطاعة: استولت على 1.2 مليون جنيه وطلبت الطلاق

ايجى 2030 /
أقام زوج دعوي طاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها باثبات خروجها عن طاعته وهجرها له طوال 8 شهور، ليشكو من تعنتها ورفضها رد أمواله المقدرة بـ مليون و200 ألف جنيه ورثها عن والده ومنحها لها وعائلتها لتشغيلها، وتعديهم عليه بالضرب المبرح، ورفضها رؤيته لأطفاله.

وقال المدعى:” مكثت مع زوجتي 12 عام، كنت أعمل ليلا ونهارا خارج مصر وداخلها لأوفر لها مستوي اجتماعي مقبول، ولكنها دائما ما كانت تتهمني بالتقصير، لتستولي على أموالي، وتخلت عني وأطفالى”.

وأشار الزوج بدعواه:” منها لله لاحقتني بالدعاوي الكيدية لحبسي، وحرضت بعض معارف والداها وشقيقها لترهيبي، بعد اكتشافي بالصدفة إقامتها دعوى طلاق للضرر ضدي، وتخطيطها وأهلها ونيتهم بحرمانى من أطغالي ، والتسبب بفضحي”.

وأكد الزوج، أن زوجته دمرت حياته، واستولت على ممتلكاته ليطالب بالقصاص منها ورد حقوقه، إلا أنهم اتهموه بتهم كيدية، وهدوه حال رفضه تطليقها بحرمانه من أطفاله، وحاولوا إيذائه بواسطة خارجين عن القانون .

يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.