طالبها برد 700 ألف جنيه مقدم الصداق.. زوج أمام المحكمة: بتعايرنى بسبب مظهرى

طالبها برد 700 ألف جنيه مقدم الصداق.. زوج أمام المحكمة: بتعايرنى بسبب مظهرى

ايجى 2030 /
طالب زوج، إلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 700 ألف جنيه، بعد إقامتها دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد طلبها تطليقه خلعا، وعرضها رد 5 آلاف جنيه المسجلين بالعقد الرسمي، والتى تم كتابتها بين الزوجين كمقدم الصداق صورى، وأكد أمام محكمة الأسرة بأنه طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهما، ورفضه تطليقها، بعد علمه بحملها فى طفله، إلا أنها امتنعت وداومت على افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، والتى لا ترقي لطلب الطلاق، وأصر على إكمال حياتهم الزوجية إلا أنها فاجأته بإقامتها دعوي خلع ، وعندما طالبها برد حقوقه كونها من تطلب الطلاق، رفضت وهددته بالحبس بعد إدعائها سرقته المنقولات الزوجية بالرغم من وجود فواتير لشرائه لها.

وتابع ع.ح.س، البالغ من العمر 42 عاما، بمحكمة الأسرة:” فارق العمر بيني وزوجتي 9 سنوات، تزوجتها بعد وفاة زوجتي الأولى، وعشت برفقتها عام رأيت على يديها الويل، بسبب معايرتها الدائمة لى بأنها أجمل مني وأننى سيئ المظهر، وأنها تستحق زوج أفضل مني، رغم أننى ميسور الحال، وأجعلها تعيش فى وسط اجتماعي راقي، وأنها تزوجت مني بكامل إرادتها”.

وأضاف: “طلبت الطلاق خلعا، بعد خلافات لا ترقي لطلب الانفصال، وإصرارها على تدمير حياتي، واتهامي بالبخل، ، وادعت فى المحكمة أنها تزوجت بمقدم صداق سجل فى وثيقة الزواج بمبلغ 5 ألاف، وأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله، وعرضت تنازلها عن المؤخر والمقدم مقابل الطلاق”.

وأشار الزوج إلى أن زوجته قدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة، وذلك حتى تستولى على مقدم الحقيقي بخلاف الشقة كونها تحمل طفله”.

وادعى الزوج صورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق وفقا للشهود والأوراق التى اشترطته الزوجة لإتمام الزواج، 700 ألف جنيه، بخلاف المصوغات الذهبية.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق “مسمى بالعقد “، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان ( عيني – نقدي )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .