نطاق الحصانة القضائية والظلم التشريعى

نطاق الحصانة القضائية والظلم التشريعى

بقلم شكرى جاد محامى بالنقض الإدارية العليا والدستورية
نتحدث فى هذا المقال عن الحصانه القضائية فالحصانه القضائية هى نوع من انواع الحصانات التى تهدف الى حماية العمل ومن يقوم به من اى سلطة اخرى او سلطان
من خلال الايام التى نعيشها الان ومنذ ثورة 25يناير 2011 وما تبعها من تعديلات دستورية فى 19مارس 2011 اضيفت التعديلات لدستور عام 1971 وما تبع ذلك من وضع دستور عام 2012 واخيرا الدستور الحالى ويتهافت الجميع فى الصراع بين الهيئات القضائية مابين النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العادي بضرورة التمتع بالحصانة القضائية الكاملة وعليه خرجت المواد من ١٧٩و ١٨٠ من دستور ٢٠١٢لإعطاء الحصانة القضائية للهيئات القضائية جميعها واتى الدستور الحالى فى المواد من ١٨٤وحتى ١٩٨ لينظم أعمال القضاة وأعضاء النيابة والمحكمة الدستورية والمحاماة ويحيل إلى نطاق الحصانة فى كل قانون خاص وبالنظر إلى قانون السلطة القضائية ينظم اجراءات رفع الحصانة عن العضو القضائى
فاذا كان قانون السلطة القضائيةرقم 46لسنه 1976 اعطى للقاضى بالمادة 94 منه بعد تشكيل اللجنة ان يتم التنبيه باللوم ويكون التنبيه فى الافعال التى ترتكب بخصوص وظائفهم واعطت المادة 95 من ذات القانون تمييز للقضاة غير مساوى لاى فرد وهو ((ستثناء من احكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها ان )) تفصل فى الجنح او الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .
كما اعطت المادة 96 ايضا من ذات القانون ذات الامتيازات فى غير حالة التلبس بالجريمة لايجوز القبض على القاضى
حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع الامر الى اللجنة المذكورة فى مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللجنة ان تقرر اما استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة وللقاضى ان يطلب سماع اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها .

وعليه نطرح الان مدى التمييز الذى يعترى الحصانة القضائية بان لايجعل القاضى يحاكم امام حتى امام اى دائرة بل يستثنى له دائرة معينة وهى لجنة معينة حتى فى الجرائم التى تقع خارج نطاق عمله هذا هو القانون الخاص بالسلطة القضائية وهذه حصاناتة فهل يتصور ان يكون التمييز الغير مبرر والراجع للعدالة لجرائم ترتكب قبل اشخاص عاديين او غير ذلك او حتى فى حالات التلبس بان يكون كل ذلك خاضع للجنة المذكورة المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية بالمادة 94 من هذا القانون
ونحن لا نريد انتقاصا من سلطة قضائية او خلافة ولانريد قضاءا مرتعشا اننا نريد قضاءا نزيها منزها من الشوائب التى يرتكن فيها الى الشك فى هذا القضاء وعليه اليس من الاجدر ان تكون الحصانة بنطاقها فى حدود وحيز العمل القضائى لاتخرج عنه ولاتستعمل قبل الكافة اليس من الاجدر ان يكون نطاق الحصانة القضائية غير متسع كما هو الان اليس من الاجدر ان يطالب القضاة انفسهم بان يتساووا فيما بينهم وبين ابناء الوطن فى وقوفهم اما قاضى ليس محددا من سالف كما هو مدون بنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية اليست المادة المذكورة تتعارض مع نص المادة 148 من قانون المرافعات والتى تحظر على القاضى عند ابدائة رايه فى دعوى وانه لايحكم بميل او هوىان تمسك القضاة بالمفهوم المتسع للحصانة هو ظلم للمجتمع خصوصا اذا كان من يستغل الحصانة له ميل او هوى او ضعيف النفس فالقاضى ان دنى او على فهو بشر يتاثر بالاخرين يجب ان تكون الحصانة مرتبطة بالعمل ولاتتسع لغير ذلك ومن يرى انه قد يؤثر من السلطة على القضاء ويكال له بالاتهامات فحصانتة ان من يحاكمه زميله فاذا فرض وجود اللجنة كيف لنا ان نوسع نطاق الحصانة كما هو الان وعليه ندعو المشرع فى ان يضيق من نطاق الحصانة القضائية لتكون قاصرة فقط على العمل القضائى للقاضى
واذا قارنا ذلك بالمحامين وضمانتهم فلايوجد لاحصانات ولاضمانات مع المحامين وقد نظمت المادة 104 من قانون المرافعات مايجب على القاضى فعله لجرائم الجلسات والمادة 245 اجراءات جنائية تقرر ((ا
اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشوشيا مخلا بالنظام ، او ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث . وللمحكمة ان تقر احالة المحامى الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا وفى الحالتين لايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .)) واتى قانون المحاماة ١٤٧لسنه ٢٠١٩ حيث أتى القانون كالاتي
مادة “50مكررا”

يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين “49,50” من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحررمذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف

مادة “50/فقرة ثانية”

وفى غير حالات التلبس لايجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع

ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة،،،،،،،،،،،،،
اليس من الاجدر بنا كمحامين وقضاة ان يكون نطاق الحصانة فى ظل العمل فقط دون سواه ولا يتسع لغير ذلك حتى لانظلم الاخرين تحت مظلة الحصانة ونطاقها المتسع اننا ننادى بان تكون الحصانة فى النطاق الضيق الذى يشمل العمل فقط ولايتسع ليذهب للمنازل والشوارع والاقسام وخلافة فالحصانة لمباشرة العمل فقط
وعليه نهيب بالمشرع ان يسن من التشريعات ما يحد من نطاق الحصانة القضائية وما يقاس عليها من حصانة تشريعية اما الدبلوماسية فيحكمها مواثيق ومعاهدات دولية موقع عليها من مصر وكافة دول العالم باتفاقية فينا عام 1963 فلا نطالها الا بالتوافق الدولى.الإبلاغ •