مسئولية مشيد البناء

مسئولية مشيد البناء

كتب : حازم عيسوى

تمهيد:

مشيد البناء طبقا لقانون البناء كل من المالك والمقاول والمهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، سواء التابع للمالك أو التابع للإدارة المحلية.

أما عقد المقاولة فهو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . المادة ( 646 ) مدني.

 

أولا:- أحكام المسئولية الجنائية للمقاول في قانون العقوبات:

بسط قانون العقوبات الحماية الجنائية على المال العام، وما في حكمه فقرر عقوبة الجناية للمقاول الذي يخل عمداً بتنفيذ كل، أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى الشركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد، ويحكم علي الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب علي الجريمة.

المادة (116) مكرراً ( جـ) عقوبات

فهذه المادة لا تطبق إلا على المقاول الذي ينفذ أعمال لأحد الجهات التي تعتبر أموالها في حكم المال العام، ولا يستفيد منها القطاع الخاص والأهالي.

 

ثانياً : مسئولية المقاول المدنية “حالات يلتزم فيها بالتعويض”.

1- إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها, كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل . مادة ( 648 )

2- إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة, فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها, فإذا صار شئ من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية, التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل .

3- على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته, هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره . مادة ( 649 )

 

ثالثاً: التزامات المهندس.

1- يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص , ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل. المادة (51) ق البناء

2- يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة .المادة (41) من ق البناء

3- يكون المهندس المشرف مسئولاً مسئوليه كاملة عن الإشراف على تنفيذ أعمال البناء. المادة (53) ق البناء

 

رابعاً: الضمان العشري.

“مسئولية المقاول والمهندس” حسب المادة 651 مدني:

بعد مضي السنوات الثلاث – ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية – لا يتبقى للمضرور من جريمة الغش في مواد البناء إلا المطالبة بالتعويض في ظل أحكام الضمان العشري، برغم خطورة الجرم على المجتمع والمواطنين، أضف إلى ذلك بطء التقاضي في المنازعات المدنية.

1- يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها, أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة.

2- لا يسري الضمان العشري لو كان المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .

3- يشمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .

4- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .

5- يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه. مادة (653)

6- تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب . مادة (654) مدني.

7- تغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:

أ‌) مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم .

ب‌) مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان العشري. المادة (46) من قانون البناء الموحد.