“التضامن”: تنفي إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة للمعاش

ايجى 2030 /

أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لما تردد مؤخرا حول صدور حكم قضائى بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى إلى المعاش.

 

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن ما نشر عار تماما عن الصحة، حيث لم يصدر حكم قضائى بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري.

ومن جانبها، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن التقرير انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول “رئيس مجلس الوزراء وقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائى .

 

وأوضحت، أن التقرير استند إلى وجود قرار سلبى من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى بنسبة 80% من قيمتها، مؤكدة ، وزارة التضامن الاجتماعى لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006 .

 

كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره مؤكدة أنها ستقوم بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإدارى.

 

الجدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضى صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذى تنتهى خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، واعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات -وهى الأدوات التشريعية التى صدرت بها زيادات المعاشات- أحكاماً مماثلة.