لجنة الاقتراحات توافق على مشروع قانون للجرائم الإلكترونية يعاقب بالإعدام

ليجى 2030 /

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية تصل عقوباته للإعدام والمؤبد.

وقال النائب تامر الشهاوي مقدم القانون  إنه تمت إحالة القانون للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدعاء الجهات المعنية بالتنفيذ ومناقشتها في بنود مشروع القانون بشكل تفصيلي وتنقيحها، على أن يتم عرض مشروع القانون بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وحول الموعد الذي يمكن أن يتم فيه إقرار القانون بصفة نهائية، قال النائب المصري إن ذلك سيكون خلال أسابيع وغالبا قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس، مضيفا أن أبرز مواد القانون تنص على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة مواطنين أو الإضرار بالأمن القومي.

وأضاف الشهاوي أنه تقدم بمشروع القانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا بلا رقيب أو حسيب، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري، مؤكدا أن المادة 28 من القانون تضمنت أنه يجوز لرئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المخابرات العامة أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك على جهات التحقيق، وذلك في الحالات التي تشكل تهديدا لأمن البلاد.

وتضمنت نصوص القانون كذلك، كما يقول الشهاوي، الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها.

ونص القانون على الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء آثار أو أدلة، والحبس 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضًا لكل من استخدام الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وتضمن القانون أيضا أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

ونص القانون على أنه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة شخص اعتباري خاص، يحكم عليه في حالة الإدانة فضلا عن العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه لمدة مساوية لمدة العقوبة أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر، وإذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو ازدراء الأديان السماوية، أو الاعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.