الإفتاء: للرجل الزواج من أخت زوجته المتوفاة بدون عدة

ايجى 2030 /

يجيز الشرع وديننا الإسلامي الحنيف زواج الرجل لأخت زوجته التي توفيت بدون أن ينتظر مدة أربعة شهور ال «عدة» المقررة حتى يتم ذلك الزواج. جاء في الحامدية: رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له أن يتزوج أختها بعد موتها بيوم؟ فالجواب: نعم.

 

جاء ذلك ردا على سؤال لدار الإفتاء عن عدة الرجل إذا أراد الزواج من أخت زوجته المتوفاة.