مصر تتحدى مجلس الغذاء العالمى

مصر ترفض الانضمام الى اتفاقية يوبوف( UPOV

ايجى 2030 /

بعد حضور مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإعلام والثقافة والآثار، والمشكلة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2017 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة )يوبوف( UPOV ، فإننى أسجل اعتراضى  على انضمام مصر لتلك الاتفاقية كتابة وأطلب إرفاقه بتقرير اللجنة المشتركة فى حالة موافقتها على تلك الاتفاقية؛ وذلك للأسباب التالية:

– هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرا لأن أحكام هذه الاتفاقية تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا الملحق بها الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام، حيث لا يوجد تشريع مصرى لحماية التنوع البيولوجى، وكذا لا يوجد تشريع خاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتبادلها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.

– عدم وجود أية دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف والعوائد )الفوائد( التي ستعود على مصر من الانضمام من الناحية الفنية والمالية والبيئية فى مقابل الآثار السلبية المحتملة على القطاع الزراعى وعلى صغار المزارعين والفقراء .

– انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق فى الغذاء فى تقريرين تم إعدادهما فى عامى 2009 و 2009 )مرفقين( تأثير تطبيق اتفاقية اليوبوف على الدول النامية غير المتقدمة فى مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلى:

  • التأثيرات السلبية المحتملة على الأمن الغذائي المصرى ، وهو يشكل مسألة تتصل بالأمن القومي.
  • تجاوز أحكام الاتفاقية الحد الأدنى من الحماية المنصوص عليها في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التريبس( Trips التى تمثل الملحق ) 0/ج( لاتفاقية الجات 0991 ؛ والتى تتيح هامشاً /6/ المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتى انضمت إليها مصر فى 01 من الحرية للدول النامية فى صياغة نظامها القانوني الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية بما يتواءم مع أوضاعها وأولوياتها، إلا أن الاتفاقية المعروضة )يوبوف UPOV )

تقيد هامش الحرية المذكور، وهذا بالطبع لا يصب فى مصلحة الدول النامية ومنها مصر، علماً بأن القانون المصري رقم 47 لسنة 7117 ، قبل التعديل الأخير، كان متوافقاً مع أحكام التريبس.

  • يشترط الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النبات UPOV على الدول الراغبة فى الانضمام إليه ألا تضع فى تشريعاتها الوطنية أية نصوص قانونية تعمل على حماية مصادرها الوراثية من القرصنة )بالرغم من خلو نصوص الاتفاقية المعروضة من أى نص فى هذا الشأن،

وهو ما يمس بالسيادة الوطنية لمصر، ولكن الاتحاد يرفض انضمام الدولة إذا كان فى تشريعاتها مثل تلك النصوص(. ويعد مثالا واضحا لذلك، النصوص التى تلزم مستنبط الصنف النباتى الجديد بالإفصاح عن أصل الموارد الو ا رثية التي تأسست عليها عملية الاستنباط ، كشكل من أشكال الحماية للموارد الو ا رثية الأصلية في مواجهة الاستغلال غير القانوني، وحتى تتمكن الدولة صاحبة المورد الو ا رثى من الحصول على نصيب من عوائد استغلال الصنف الجديد )وقد كان النص الذى يضمن هذه الحماية فى التشريع المصرى هو نص المادة ٩٠٠ من قانون حماية حقوق الملكية .) الفكرية وتم إلغاء هذا النص بالمادة الثالثة من الق ا رر بقانون رقم ٩٢ لسنة ٩٠٠٢

  • تقلص المعاهدة المزايا التي يتمتع بها صغار المزارعين في مقابل حماية مصالح وحقوق مستنبطي الأصناف النباتية الذين ينتمون إلى الدول الأوروبية والأمريكية ويتخذون عادة شكل شركات متعددة الجنسيات.

– إن نظام الحماية الذى تفرضه اتفاقية اليوبوف لا يتلائم مع الدول النامية مثل مصر، لأنها تفرض حماية على كافة الأجناس والأنواع النباتية )المادة ٣ من الاتفاقية( ، ولم يستفد المشرع المصرى فى المادة ٩٠٩ مكرر ٠ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من مهلة العشر سنوات التى تتيحها الاتفاقية فى البند ٩ من المادة ٣ منها والتى تبدأ الحماية بعد انقضاءها ، وبالتالى ستكون كافة الجناس والأنواع النباتية قابلة للحماية بمجرد تطبيق الاتفاقية وهو أمر مضر ولهذا السبب منحت الاتفاقية مهلة العشر سنوات.

– تمد الاتفاقية الحماية إلى مواد الحصاد التى يتم الحصول عليها بالاستخدام غير المصرح به لمواد الانتاج أو الإكثار للصنف المحمى )المادة ٩ ٠٢ ( ، وكذلك تمد الحماية إلى الأصناف المشتقة – أساسا من الصنف المحمى )المادة ٢ ٠٢ ( ، وتقليص ميزة الم ا زرع )المادة ٩ ٠٢ (، بما مؤداه وقوع – – المزارع المصرى فريسة لمستنبطى الأصناف الجديدة من الشركات الأجنبية أو لوكلائهم فى مصر ، حيث لن يتمكن من القيام بممارساته الزراعية التقليدية بإعادة بالاحتفاظ بالتقاوى إلى الموسم التالى واعادة زراعتها والا وقع تحت طائلة التجريم، ومن ثم يصبح فى وضع ضعيف فى مواجهة أصحاب حقوق الملكية الفكرية ووكلائهم.

– إعاقة البحث والتطوير بتقييد ميزة المربي بألا تمتد إلى الأصناف المشتقة اساسا والأصناف التى لا تتميز بوضوح عن الصنف المحمى والأصناف التى يتطلب انتاجها الاستخدام المتكرر للصنف – – .) المحمى )المادة ٣ ٠ ٠٢

– تقيد الاتفاقية المعروضة من إمكانية استيراد الأصناف غير المتداولة فى السوق المحلى بدون دفع مقابل لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وهو أمر مباح بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى؛ نظرا لعدم .) انضمامها للاتفاقية سالفة الذكر )المادة ٠٢

– تسلب الاتفاقية المعروضة الدولة العضو سلطتها فى إعطاء تراخيص إجبا رية باستغلال الصنف .) المحمى فى حالة تعسف المربى فى استخدام حقوقه )المادة ٠١ – تقلل الاتفاقية المعروضة من قدرة الدولة على فرض قيود على ممارسة المربى لحقوقه لأى سبب، وأن أية قيود تفرضها الدولة ستكون مقابل تقرير تعويض للمربى الذى يكون عادة شخص أو

.) جهة أجنبية )المادة ٠١ – الاتفاقية لا تضمن حدوث نقل للتكنولوجيات المتطورة فى مجال استنباط الأصناف النباتية بما يلبى الاحتياجات الوطنية فى قطاع الأمن الغذائي .

ولكل الأسباب سالفة الذكر أرى الاعتراض على انضمام مصر للاتفاقية المعروضة نظرا لتعارضها مع المصالح المصرية، باعتبارها من الدول النامية مما يستلزم ضرورة الحفاظ على أصنافها النباتية أمام المنتجين الأجانب الذين يسيطرون على الابتكارات الحديثة فى سوق الأصناف النباتية.