الانتهاء من تعديل مواد الغرامة والحبس فى قانون التظاهر

إيجى 2030 /

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ”قانون التظاهر”، انتهت من إدخال تعديلات على القانون الحالى.

 

وأوضح العجاتى أن اللجنة لم تعرض تعديلاتها على مجلس الوزراء بعد، لافتة إلى أنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد لأنه يتناول ذات النصوص التى يتم تعديلها من قبل الحكومة.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى فى المادتين “٨ و ١٠” من قانون التظاهر للمرافعة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، كما قررت حجز الدعوى فى المادتين “٧و ١٩” من ذات القانون للنطق بالحكم إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

 

وتنص المادة 19 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون”.

 

وأكد تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا أن تلك المادة قد شابها الغلو فى العقاب، حيث تضمنت عقوبتين متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة الذى يعتبر من جوهر العمل القضائى.

 

وأضاف التقرير أن المادة توقع عقوبتى الحبس والغرامة لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة المتضمنة جرائم مختلفة، مساويا فى توقيعها بين المتهمين على اختلاف مدى ودرجة النية الآثمة لدى كل منهم.