نص قانون بناء الكنائس بعد موافقة البرلمان علية

إيجى 2030 /

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي يتألف من 10 مواد بخلاف مواد الإصدار.

 

وتنص مواد مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس على ما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 – الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

أ – هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب – صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من المرافق.

د – المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3 – مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.

4 – بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

5 – مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

7 – المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8 – الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9 – الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10 – الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

 

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

 

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.

وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

 

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

 

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

 

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

 

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزظراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

 

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

وشهدت المادة الأولى من مشروع القانون بشأن التعريفات مناقشات حول الجزئيات المتعلقة بتوصيف المباني الخاصة بالكنيسة ما بين مملوكة أو تابعة، حيث اقترح النائب تادروس قلدس تغيير كلمة “تملكه” في الجزء الخاص بتوصيف مبنى الخدمات بكلمة “تابع” وهو ما أيده فيه مقرر التقرير المستشار بهاء أبو شقة الذي أكد موافقة اللجنة على استبدال كلمة “تابع” بكلمة “تملكه” أينما وجدت في المشروع.

غير أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب رفض هذا الاستبدال، موضحا أن توصيف المكان يختلف من موضع لآخر سواء بالتملك أو التبعية.

 

وأكد العجاتي أن مشروع القانون بصيغته المطروحة تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاث، مشددا على تمسكه بالنص الوارد الذي تم التوافق عليه.

وتم طرح المادة للتصويت كما هي دون تعديل ليوافق عليها المجلس.

 

وشهدت المادة الثانية من مشروع القانون -التي تتحدث عن تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين- مطالبات من بعض النواب بإلغائها، باعتبار أنها –من وجهة نظرهم- غير ذات جدوى، غير أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حذر من أن إلغاء المادة سيهدم الفلسفة التي تم على أساسها إعداد المشروع، بمعنى أنه سيعيد مسألة الترخيص إلى الإدارة مرة آخرى وتحكم الجهات الأمنية في إصدار التراخيص.

 

وأوضح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن المادة لا تحمل أي تخوفات وواضحة بذاتها، خاصة وأن أي عدد يستطيع أن يتقدم بطلب الترخيص، وهو ما طالب رئيس المجلس بإثباته في المضبطة.

 

ورفض المجلس إلغاء المادة أو تعديلها، ووافق عليها وفقا للنص الوارد من الحكومة والذي أبقت عليه اللجنة المشتركة كما هو.

 

واعترض العجاتي كذلك على إضافة اللجنة المشتركة لجزئية في المادة الخامسة تلزم فيها المحافظ بإصدار التراخيص المطلوبة حال الموافقة على طلب القيام بأي من الأعمال المتعلقة ببناء أوهدم أو إعادة بناء كنيسة، حيث أوضح العجاتي أن التراخيص تصدر من عدة جهات ليست تحت ولاية المحافظ حتى وإن كانت داخل حدود ىالمحافظة، غير أن المجلس وافق على المادة بالصيغة التي قدمتها اللجنة متضمنة “إصدار المحافظ الموافقة والتراخيص المطلوبة”.

وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس –تعقيبا على طلب أحد النواب تعديل في المادة السادسة التي تتحدث عن اشتراط الحصول على ترخيص القيام بأي أعمال من الجهة الإدارية المختصة وفق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك لتمكين الكنائس من الاستفادة من الاستثناءات الواردة في قوانين آخرى- بالتسجيل في مضبطة الجلسة أن الاستثناءات التي تطبق على المنشآت العامة الأخرى تنسحب على الكنائس أيضا، وذلك في إشارة إلى الاستثناءات التي يمنحها وزير الزراعة للبناء على أراض زراعية لغرض إقامة مستشفيات أو مدارس أو جامعات.

 

ووافق المجلس على المادة العاشرة التي تتحدث عن أن كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر مرخصا متى كان مملوكا للطائفة، وذلك وفقا للصياغة الواردة من الحكومة وبعد مراجعة مجلس الدولة، حيث تم رفض إضافة كلمة أو تابعا بعد مملوكا للطائفة في هذه المادة والتي تمت إضافتها من جانب اللجنة المشتركة.