الافتاء : لمن تكون الحضانة بعد وفاة الأم

التصرف الشرعي حال شك الزوج في عدد مرات الطلاق.. الأزهر يوضح

ايجى 2030 /
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحضانة حق للمحضون، والأولى بها في سنينها الأولى النساء؛ لصُلُوحِهنَّ فطريًّا وخِلقيًّا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون؛ فهنَّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنِّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نَباتِه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها عن سؤال: «من الأحق بالحضانة بعد موت الأم؟»، أن أَوْلى النساء بذلك الأم، فإذا توفيت أو فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنَّ مِن أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون، فالأَوْلى بالحضانة حينئذٍ الأب.

وذكرت أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرد حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة.

وأشارت إلى أن القانون المصري أخذ بهذا الترتيب؛ فنص في المادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: (يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور).

وتابعت: “إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة”.

الحكمة في جعل حضانة الطفل من حق الأم
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال، وهن الأصل في ذلك، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال.

وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال لقائه ببرنامج «حديث شيخ الأزهر» المذاع على الفضائية الأولى، أن الأم أحق بحضانة ولدها ذكرًا كان أو أنثى ما لم تتزوج وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق.

وأكد الإمام الأكبر، أن الأم هي الجسر الذي تعبر عليه الحياة وتمتد، وأن كل الشرائع أعطت الأم حضانة الطفل.