حكم جدولة مال الزكاة وإخراجها على دفعات بعد مرور عام عليها

عملان في الدنيا بهما تزحزح عن النار وتدخل الجنة

ايجى 2030 /

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال قام الشخص بجدولة مال الزكاة، بحيث يُخرجه على دفعات بعد حلول الحول، أي بعد مرور عام قمري على بلوغ المال النصاب، فالأصل فيه عدم الجواز.

 

وأوضحت “البحوث الإسلامية” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: “هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟”، أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحلول: الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لذمته الزكاة وملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر.

 

وأضافت أنه يأثم الشخص بهذا التأخير، فقال الشيرازي في المهذب “من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير”، فيما قال الدسوقي المالكي في حاشيته: “ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز”.

 

وتابعت: وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» الآية 16 من سورة التغابن، فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.