اختصاصات “صندوق مصر” السيادي.. بعد طرح مشروع قانونه على البرلمان

اختصاصات "صندوق مصر" السيادي.. بعد طرح مشروع قانونه على البرلمان

ايجى 2030 /

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بإنشاء “صندوق مصر” السيادي الذي يستهدف “الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة”.

 

أدخلت اللجنة عددا من التعديلات على المشروع، ومنها إضافة عبارة لإلزام مجلس إدارة الصندوق بعرض قوائمه المالية، وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.

 

ورفضت اللجنة إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، واقترح نواب تحديد الإعفاء بأربع سنوات فقط، وفي المقابل تمسكت الحكومة بالصياغة، وانتهت المناقشات إلى “إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب، على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة”.

 

 

فكرة إنشاء الصندوق

 

يخضع الصندوق لقوانين الرقابة المالية، لمراقبة إدارة أصوله والتأكد من حسن استغلالها، وذلك من خلال رؤية قومية أوسع تتيح الاستغلال الأمثل، بحيث لن تكون هناك أي حالات تخارج من ملكية هذه الأصول، لكن سيتم الدخول بها في شراكات متنوعة.

 

رأس المال

 

حددت رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتي مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وإجازة المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، مؤكدة أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

التنمية الاقتصادية

 

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

 

زيادة رؤوس أموالها

 

للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها في المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

 

مقيمون ماليون معتمدون

 

وفقا للقانون يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رءوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

وبحسب القانون، يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية.

 

نقل إدارة الأصول

 

للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناءً على قرار مجلس إدارته.

 

صناديق فرعية

 

وأتاح القانون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أي منها، ويحدد النظام الأساسي للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة.

 

قوانين القطاع العام وقطاع الأعمال

 

واعتبرت الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 

ممثلون عن وزارات

 

تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والذي يضم، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشؤون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشؤون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء.

 

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

 

تشمل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العامة، ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس، والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

لجان مجلس إدارة الصندوق

 

وتضم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق تشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.