حكم أداء الحاج صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة

حكم أداء الحاج صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة

ايجى 2030 /

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فقد اختلف الفقهاء في ذلك هل تصلى الظهر أو الجمعة؟ وذلك على مذهبين.

 

وأضافت دار الإفتاء، أن المذهب الأول: أن تصلى ظهرًا، فلا يجهر فيها بالقراءة، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليك نصوصَهم في ذلك، والمذهب الثاني: أن تصلى جمعة، وبه قال الظاهرية؛ قال الإمام ابن حزم في “المحلى بالآثار” (5/ 315): [وَإِنْ وَافَقَ الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ جَهَرَ، وَهِيَ صَلَاةُ جُمُعَةٍ، وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَيْضًا بِمِنًى وَبِمَكَّةَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَأْتِ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9] فَلَمْ يَخُصَّ اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ غَيْرَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمِنًى مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: إذَا وَافَقَ يَوْمُ جُمُعَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ: جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ – وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ] .

 

وأشارت الى أنه يجب على الحاج في هذه الحالة أن يتابع الإمام يوم عرفة إن صلى في جماعة؛ فإن صلَّى الإمامُ ظهرًا فليصلِّ معه ظهرًا، وإن صلَّى جمعةً فليصلِّ معه الجمعة؛ لالتزامه بالجماعة، أما إذا صلَّى الحاجُّ منفردًا فالأَولى أن يصلِّي ظهرًا.