تعديل المادة ٢٢من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تعديل المادة ٢٢من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ايجى 2030 /

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، توافق على تعديل المادة ٢٢من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، المتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

 

وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما ايقاف او تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه .

 

وتضمن التعديل الذي اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، اضافة فقرة تخص بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد.

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، او التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.

 

ويعاقب كل من تسبب خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها او تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه”.

 

ومن جانبه أكد نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أهمية التوافق على مواد مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، لافتا إلى أن ذلك تكليف من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، نظرا لأهمية مشروع القانون.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة.