التسول جريمة ولو اتخذ شكل الاستجداء

التسول جريمة ولو اتخذ شكل الاستجداء

بقلم ـ حازم عيسوى :

تمهيد:

تنص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان منع التسول على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية ، و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ . وسوف نطرح مشكلة التسول من خلال هذا المقال.

 

التسول “الجريمة والعقاب”:

يظهر من صراحة هذا النص أن القانون يعاقب على التسول في الطرق والمحال العمومية سواء أكان هذا التسول ظاهراً أو مستتراً . فلا يحول دون اعتبار الشخص متسولاً ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور .

ومتى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول و الاستجداء و أن الأعمال الأخرى التي يأتيها إنما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه أن هذه الأعمال غير مقصودة لذاتها وأنها تخفي وراءها غرضاً آخر هو التسول ، أو أنها أعمال صادقة مقصودة لذاتها وليست ستار للاستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة عليه بياناً كاملاً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 572 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 )

 

اقتران التسول بالتشرد لا يوجب إلا العقوبة الأشد:

فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف . اقترانه بجريمة التشرد . هما يكونان معا جريمتين متميزتين ولكنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب . اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما المادة 32 / 2 عقوبات .

( الطعن رقم 478 لسنة 46 ق جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722)

 

الأثر المترتب على العود:

لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين في جريمة تشرد بعد إنذاره و كان الحكم الثانى الذى صدر بالحبس و المراقبة قد صار نهائياً و إنقضت مدة العقوبة و عاد المحكوم عليه إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية لإنقضاء هذه المدة .

( الطعن رقم 13 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )

 

عقوبة التسول:

العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 عقوبات هى بالنظر الى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذى درج الشارع عليه في المواد من 10 الى 12 من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة للعود للتسول هى بحسب المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1933 الحبس مدة لا تجاوز سنة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هى طبقا 1945 للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة للوضع تحت المراقبة التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثله لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات ) ، أو أى قانون آخر طبقا لما جرى به نص المادة ) العاشرة منه ، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة الى العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول هى الأشد مما يقتضى اعمالها متى تحققت . 32 شروط المادة

( 162 الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/5 س 14 ص )

( 954 الطعن رقم 1228 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/21 س 32 ص )