جرائم لا تحرك الدعوى الجنائية فيها الا بناء على شكوى أو طلب

جرائم لا تحرك الدعوى الجنائية فيها الا بناء على شكوى أو طلب

كتب : حازم عيسوى

الاصل ان النيابة العامة وحدها صاحبة الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا يجوز ان ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون إلا ان المشرع علق حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على عدة قيود منها الشكوى , الطلب , الإذن بمعنى انة لايجوز لها ان ترفع الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم وقوع الجريمة ما لم تقدم الشكوى من المجني عليه، وذلك في الأحوال التي نص عليها القانون.

 

أولا:- جرائم الشكوى وهى .

1 – جرائم زن ا الزوجة مادة 274 عقوبات .

2 – زنا الزوج مادة 277 عقوبات

3 – الفعل الفاضح مع امراءة فى غير علانية ماد 279 عقوبات

4 – الإمتناع عن تسليم الصغير الى من لة الحق فى طلبة مادة 22 عقوبات

5 – الإمتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها 93 عقوبات

6 – جرائم السب والقذف المواد 185 و 303 و306 و307 و308 عقوبات

7 – جرائم السرقات بين الأصول والفروع 312 عقوبات .

وان كان المشرع قد استلزم فى مثل هذة الجرائم لتحريكها تقديم شكوى من المجنى علية فإن مفاد ذلك ان النيابة العامة لاتكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من اجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى الا بعد التقدم بها .

 

ثانيًا:- أسباب تؤدي لعدم قبول الشكوى رغم وقوع الجريمة” م 3 أ ج”.

1- في جرائم الشكوى التي ذكرت عاليه لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص , إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي. ويراعى أن تكون الوكالة خاصة بالواقعة ولاحقة على وقوع الجريمة.

2-  لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “”