استخراج شهادة وفاة متوفي ساقط قيد

استخراج شهادة وفاة متوفي ساقط قيد

بقلم ـ حازم عيسوى

تمهيد:

وفقًا لنص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 134لسنة 1994، تُشكل لجنة ثلاثية في كل محافظة، من المحامي العام، ومن مدير إدارة الأحوال المدنية ،ومدير مديرية الشئون الصحية , تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الاحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات , قيد الاسرة , وطلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة وذلك بالنسبة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون وهي سنة من تاريخ حدوث الواقعة (وفقا للمادة 44 من القانون ويصدر القرار من مدير ادارة الاحوال المدنية. وبالنزول للواقع ينبغي اتخاذ الآتي لاستخراج شهادة وفاة لساقط القيد:

1- يقدم الطلب للجنة الثلاثية على النموذج (27)، ويرفق به خطاب من المستشفي التي حدثت بها الوفاة أو تصريح دفن أو قرار أو شهادة من النيابة المختصة في حالة الوفاة إثر حادث أو إعلام الوراثة إن وجد.

2- للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه.

3- إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية.

فإذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا.

4– يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.

5- بعد صدور قرار اللجنة وفي الغالب يكون الرفض يتم اللجوء الي محكمة الاسرة المختصة حسب موطن إقامة المتوفي أو مكان الوفاة بدعوى طبقا للصيغة الآتية:-

انه فى يوم الموافق / / 2017

بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم بناحيه ـ

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………….. المحامي

انا /                                            محضر محكمة                انتقلت واعلنت : ـ

(1) السيد اللواء / وزير الداخليه بصفته الرئيس الاعلى لمصلحه الاحوال المدنيه (2) السيد / رئيس مصلحه الاحوال المدنيه بصفته ويعلن سيادتهما بهيئه قضايا الدوله .

مخاطبا مع

الموضوع

حيث ان ابن الطالب / ……… من مواليد ………… وتوفي بتاريخ ……………….. الا انه لم يتم اثبات واقعه الوفاه . وحيث ان الطالب قد اضطر الى اقامه دعوى اثبات وفاه ابنه المرحوم / ……… وذلك تنفيدا للكتاب الدورى رقم 45 لسنه 2003 بشان ساقط قيد الوفاه هذا والغرض من اختصام المعلن اليهما هو ان يصير الحكم حجه فى مواجهتهما .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصوره من هذه العريضه وكلفتهما بالحضور امام محكمة …….. لشئون الاسره الكائن مقرها مركز ……… وذلك بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / 2017 للمرافعه وسماعهما الحكم للطالب باثبات وفاه المرحوم / ………………… بتاريخ ……………. والمصاريف والاتعاب .

6- يتم تقديم كافة المستندات الدالة على بيانات، ميلاد ووفاة الشخص المطلوب استخراج شهادة وفاة له بحافظة مستندات، وإن لم يتيسر تقديم ما يثبت الوفاة كتصريح الدفن أو إفادة من المستشفى إذا كانت الوفاة بمستشفى، أو صورة رسمية من محضر الشرطة إن كانت الوفاة إثر حادث … الخ ، يتم طلب إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الواقعة بشهادة الشهود.

7- بعد صدور الحكم بالقبول يتم الحصول على الصيغة التنفيذية والتوجه بها الي مصلحة الاحوال المدنية للتنفيذ واستخراج شهادة وفاة للمتوفي.