ماذا تفعل لو قضي بحبسك بتهمة فض شمع المحل

ماذا تفعل لو قضي بحبسك بتهمة فض شمع المحل

بقلم : حازم عيسوى

تمهيد:

قد يتهم صاحب محل بأنه فض الأختام ويكتفي المختص بكتابة اسمه وعنوانه، وينوه بأنه أرسل إليه لاستيفاء المحضر فلم يمثل، وعليه يتم قيد المحضر، ويحكم عليه غيابيا بالحبس ستة أشهر، والغرامة 10.000جم. وعند التوجه للحى للتصالح يفاجأ بأنه لا تصالح لجريمة فض الأختام. فما التصرف؟!

 

بداية نحذر المخالفين من أصحاب المحال والمقاهي والأكشاك بأن القانون شدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة بحيث لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، لكل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة، كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل  عام بناءً على أمر صادر من جهة الإدارية المختصة أو تنفيذًا لحكم أو قرار قضائي. وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

 

وعليه فإن أركان الجريمة موجزها:1ـ نشاط إجرامي يتمثل في إدارة محلا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري؛ أو إزالة الأختام الموضوعة لحفظ محل  عام 2ـ أن تكون الأختام موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومه أو إحدى المحاكم . 3 ـ تعمد الجانى وسوء قصده.

 

وهنا لابد من استيضاح عدة أمور من بينها هل الاتهام الموجه للجاني خاضع لقانون المحال التجارية، أم لقانون العقوبات؟ وهل عُين حارسًا علي المكان بعد وضع الاختام من عدمه، وأيضًا بيان ما إذا كانت الأختام قد فضت أو كسرت حقيقة من عدمه أم أن الامر اقتصر على الدلوف للمحل دون فض الختم ؟ فإذا كانت الأختام سليمة فلا جريمة.

 

ومن ناحية أخرى لابد من بيان الجهة التي قامت بوضع الأختام حتي يتسنى لنا مراقبة التطبيق القانوني السليم علي الواقعة، وأيا كان السبب في وضعها ومدي سلامة وضعها فإنه لا يجوز المساس بها متي كان ذلك من قبل جهة حكومية.

ومع ذلك فإن دفاعك يكون كالتالي: نلتمس البراءة من التهمة المسندة للمتهم تأسيسًا علي أن الأوراق قد جاءت خلوًا مما يفيد وضع الأختام من الأصل، إذ لابد أن يثبت ذلك من أوراق الدعوى، بينما * جاءت الأوراق تشير لقرار إداري مجهل لايظهر له رقم أو تاريخ أو الجهة المصدرة له وعدم ذكر تاريخ وضع تلك الأختام، والأصل أن النيابة العامة عليها عبء الإثبات .

*عدم ثبوت الواقعة وخلوها من الدليل المبين لارتكاب المتهم للواقعة.

*انتفاء علم المتهم بوضع الاختام من جانب احدى الجهات الحكومية أو المحاكم.

*عدم وضع الاختام فعليًا وآية ذلك استمرار العمل بالمحل المدعى بوضع الاختام عليه، ونصمم على إحالة الدعوى للتحقيق للاستماع لشهادة الشهود من الجيران لتأكيد ذلك.