هل يعد النقوط دينا واجب الرد؟.. الإفتاء يجيب

هل يعد النقوط دينا واجب الرد؟.. الإفتاء يجيب

ايجى 2030 /
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يعد النقوط دَينًا؟ أن النقطة في الشرع تأخذ حكم القرض والدين واجب السداد، لافتًا إلى أن المسمى الفقهي الصحيح للنقطة هو القرض الحسن الذي لا فائدة عليه ويتم دفعه للغير من اجل مساعدته في تخطي الظرف أو المناسبة التي يمر بها ومن ثم يردها إلى صاحبها في مناسبة مثيلة خاصة به.

وأوضح أن النقطة أو النقوط قد تكون سلفة، وقد تكون هبة، بحسب العرف الجاري بشأنها في البلد، وإذا تقرر أنها سلفة، فيجب ردها لمالكها، أو ورثته إن كان قد مات.

ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «النقوط» الذي يجرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل المناسبات السارة، لصاحب العرس، أو من رزق بمولود، أو نحو ذلك، على أن يعود آخذ المال، فيرد نفس المبلغ، أو أزيد منه، في مثل هذه المناسبات: لا بأس به، بل هو أمر حسن، لما فيه من المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال، لكثرة النفقات فيها.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن هذا المال المعروف في كثير من البلاد باسم «النقوط»، هو مثل مساعدة، ويرد في مثل هذه المناسبة، كما جرى به عرف الناس، بل إذا احتاجه باذله وطلبه: وجب رده إليه متى طلبه، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض، مشيرًا إلى أنه نص غير واحد من الفقهاء على أن «النقوط» دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف.

وجه متصل تساؤلًا إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول فيه “فكرة النقوط والهدايا هل يعتبر دينا على الشخص؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور على التساؤل قائلًا “إن الهدايا ليست دينًا على الإنسان فهى مختلفة عن القرض، ولكن فى بعض المجتمعات يعتبرون النقوط كالهدايا ولكن فى بعض الأماكن الأخرى يعتبرونها قرضا، بحيث أنك إن كان لديك مناسبة وجاء إليك أحد وأعطاك ما يسمى بالنقطة وهو مبلغ من المال فإذا لم تأت إليه فى مناسبة له فيرسل إليك ويطالبك بهذا المال كأنه قرض، وللخروج من هذا الأمر يجب أن ننشر ثقافة الهدايا، حيث قال سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ((تهادوا تحابوا))، ولكن كل ذلك يعود حسب عرف المكان المقيم به الإنسان،فإذا كان العرف أن هذا الأمر دين فيكون دينا على الإنسان لأن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا أما إذا لم يكن عُرفًا فالأصل أنه هدية لا يسأل الإنسان أن يرده ولا نسأله أن يرده”.