غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة شروط عمالة الأطفال بقانون “حوافز الأسرة”

غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة شروط عمالة الأطفال بقانون "حوافز الأسرة"

ايجى 2030 /
تضمن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، عقوبة ضد أصحاب الأعمال فى حالة مخالفة مواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الأطفال، حيث يتضمن الاقتراح بقانون حوافز إيجابية للأسرة المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويستهدف التصدى لمشكلة الزيادة السكانية.

وفى هذا الصدد، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد (98، 99، 100، 101، 102) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

والمواد المنظمة لعمالة الأطفال بقانون العمل، هى كالتالى:
مادة 98

يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة .

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

مادة 100

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال ولمهن والصناعات لي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة .

مادة 101

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .

مادة 102

علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل ، وأن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعماهم، ولا تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة.