حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا.. المفتى السابق يجيب

حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا.. المفتى السابق يجيب

ايجى 2030 /
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: قلتُ لزوجتي: “تحرمي عليَّ زي أمي وأختي” ، وقد صُمت ستين يومًا متتالية. ثم قلت لها في مرة ثانية: “لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي” ، وباتت؛ فما الحكم؟.

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، إن قول السائل لزوجته في المرة الأولى: “تحرمي عليَّ زي أمي وأختي” كناية في الظِّهَار، ولأنه كَفَّر كفَّارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يؤدي الكفارة فى وقتها المحدد، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة.

وأضاف «جمعة» فى إجابته أن قوله لها في المرة الثانية: “لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي” ؛ هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفَّارة الظِّهَار كالمرة الأولى؛ لقوله – تعالى-: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، [المجادلة: 4]،موضحاً أنها ما زلت زوجة له ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.

حكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمه
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أننى لم أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة ان يترك أحدهم المنزل ، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها مما يؤدي الى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف ومن الممكن ان يحدث تعقد فى الامور.

وأضاف الشيخ خلال إجابته على سؤال متصلة خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، تقول فيه ” أنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته ، فهل إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا ام لا ؟ ، يجب على الأباء ان يصلح بين إبنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهم فمن الممكن ان تتعقد الامور أكثر.

وتابع قائلًا ” أن ما يقوله الزوج لزوجته مثل ” تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى ” إستنكرتها دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا ، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول “كظهر أمى وأختى”، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار وهى إطعام عشرة مساكين”.

حكم من حلف على زوجته بالتحريم وهو غاضب
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه فهو لا يقع.

وأضاف وسام خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج ” فتاوى الناس” حيث يقول سائل: ” ما حكم من حلف على زوجته بالتحريم وهو غاضب ؟ . قائلا: لفظ التحريم هو لفظ عام يحتمل أن يكون للطلاق أو للعشرة ويحتمل ان يكون تحريما للكلام ويحتمل أن يكون مجرد كلام صدر في لحظة غضب لا يريد به صاحبه إلا أن يمنع زوجته من تصرف أو فعل معين فقط كما هو الحال في هذا السؤال، وبالتالي فهو لا يقع ولا شيء فيه .

حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثم تراجع
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن “الحلف بلفظ عليّ الطلاق، لا يقع به طلاق وإنما هو يمين كسائر أساليب الحلف، وإن كان يجب عدم استعماله مطلقًا، فالحلف لا يكون الا بالله”.

وأضاف وسام خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وإذا حدث أن حلف الزوج على زوجته بـ”علي الطلاق” وأجبرته الظروف على التراجع عن هذا اليمين فعليه كفارة صيام 3 أيام.

هل تطلق زوجة من حلف على أمه بالطلاق؟
سألت متصلة عن حكم حلف زوجها يمين على أمه بالطلاق بأن لاتزور شقيقته، هل تطلق زوجته؟

وأجاب الشيخ محمد عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره على فضائية “صدى البلد”، اليوم، قائلًا: “إن هذا يمين لغو وليس طلاق، ولو الأم اتبعت تعليماته أو لم تتبع تعليماته فعليه كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين أو صيام ثلاثة أيام”.

وعن من يقول لزوجته: “أنت محرمة علي كأمي وأختي”، فهذا يعتبر ظهار، يستلزم كفارة صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، ولو قال أنت محرمة علي ولم تذكر الأم والأخت فهو يمين لغو.