جناية السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية

جناية السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية

أو جمعية يكون مقرها خارج البلاد للقيام بعمل إرهابي داخل مصر

بقلم ـ حازم عيسوى :

1- النص القانوني: المادة 86 مكرر (جـ). من قانون العقوبات.

2- الركن المادي للجريمة:

جرم المشرع بموجب هذا النص صورتين من صور الفعل الإجرامي وجعل لهما عقوبة واحدة، وشدد العقوبة في حالة توافر الظرف المشدد.

الصورة الأولى: السعي، وهو عمل أو نشاط يصدر من الجاني لدى دولة أجنبية، أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها.

 

الصورة الثانية: التخابر، وينطوي فعل التخابر علي نقل، وتبادل معلومات مع الجهة الأجنبية المذكورة بطريق غير مشروع، وقد جرم المشرع فعل الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر.

 

3- الركن المعنوي:

هذه الجريمة من الجرائم العمدية وهذا يستلزم توافر القصد الجنائي وهو علم الجاني بعناصر الركن المادي للجريمة كما هو محدد في النص وانصراف إرادته إلي التلاقي مع إرادة باقي الفاعلين في ارتكاب الجريمة في أحد صور الركن المادي المحددة عاليه.

 

ويشترط المشرع لاكتمال الركن المعنوي للجريمة أن يكون السعي أو التخابر أو الاشتراك بقصد القيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج.

وتتحقق جريمة السعي او التخابر لدى دولة اجنبية بثبوت اتصال الجاني بالدولة الاجنبية او بشخص يعمل لمصلحتها بقصد الضرر بمركز الدولة العسكري و السياسي .

 

4- العقوبة:

جعل المشرع عقوبة السعي أو التخابر، أو الاشتراك واحدة هي السجن المؤبد، وشدد العقوبة لتكون الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر فعلاً، وقرر ذات العقوبة في حالة ضبط الجريمة في مرحلة الشرع في ارتكابها.