“الإفتاء” توضح حكم الضامن للمال حال سرقته

"الإفتاء" توضح حكم الضامن للمال حال سرقته

ايجى 2030 /

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الإنسان المُؤتمن والضامن للمال ثم سُرق منه أو أنفقه لظروف استثنائية يكون ملزمًا برد المال لصاحبه، مشيرًا إلى أن الضامن لو ثبت بالفعل أن المال سُرق منه وأنه لم يُقصر وأن ما حدث من إتلاف للمال كان خارجًا عن سيطرته فمن حق صاحب المال أن يُسامحه وأن يعفو عنه.

 

وأوضح “عاشور” في برنامج “فتاوي الناس” على قناة “الناس”، ردًا على مُتصلة تقول: “أنا كنت ضامنة لجمعية شهرية وسرقت مني بغير إرادتي، فماذا أفعل؟”، أنه من الناحية الشرعية أن تُرجعي المال، أما لو ثبت عدم تقصيرك وحدث بالفعل غصب عنك، من حق أصحاب المال في الجمعية مُسامحتك، ومن حقهم أيضًا الحصول على مالهم في الجمعية والقرار بيدهم في العفو أو المطالبة.