ضمانات للمتهم عند القبض عليه

ضمانات للمتهم عند القبض عليه

بقلم ـ حازم عيسوى :

القبض على المتهم ووجوب الحفاظ على كرامته

تضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية النص صراحة على وجوب  مراعاه معايير ضمان القبض على المتهم  فى المواد من 40 : 44 من قانون الاجراءات الجنائية وتؤصل هذة الضمانات  فترد الى  قواعد خمسة هى :

1- تحديد السلطة التى يجوز لها الآمر بالقبض .

2- مبدأ معاملة المقبوض علية المعامله اللائقة .

3- تحديد المكان الذى ينفذ فية القبض .

4- مبدأ خضوع الاماكن لاشراف القضاء.

5- تقرير حق كل محجوز فى التقدم بشكوى .

 

وقد حدد القانون نطاق القبض القانونى الصحيح فى المادتين 34 ،35 من قانون الاجراءات الجنائية التى جاء نصهما  ” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ” وجاءت المادة 35 على النحو التالى ” إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر ضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . أو فى غير الأحوال المبينة  فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد  أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة  والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن  يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار  والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وقد جاءت المادة 40 المعدلة بالقانون 37 لسه 1972 ونصت على ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه  بعد المدة المحددة بهذا الأمر” وهى ترجمة لما تم النص علية فى دستور 1971 بمادتة رقم 41 والتى جاءت على النحو التالى   “الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ” وكذلك نصت المادة 42 والتى جاءت على النحو التالى “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه “

 

ومن ثم ينبغى القول ان ضمانات القبض ضمانات دستورية احاطها الدستور بسياج خاص من الاعتبار لذا فإن مخالفتها  ينبغى ان يؤدى الى بطلان القبض بكل ما قد يترتب عليه من اثار وهذا المبدأ مستقر عليه منذ عهد الاصلاح القضائى بعام 1883.

 

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية علة أنه :

” لما كان الاصل المقرر بمقتضى الماده 40 من قانون الاجراءات الجنائية انة لا يجوز القبض على اى انسان او حبسة الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً وكانت الماده 126 من القانون المذكور والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامه من تحقيق  – تجيز  لسلطة التحقيق فى جميع الحالات ان تصدر حسب الاحوال امراً بخضور المتهم او المقبوض علية واحضاره ، واوجبت الماده 127 من ذات القانون ان يشمل كل امر بالقبض صادراً من سلطه التحقيق على اسم المتهم ولقبة  وصناعته ومحل اقامته والتمهمه المنسوبة الية وتاريخ الامر وامضاء من اصدرة والختم الرسمى . وكان مفاد ذلك ان الطلب الموجة الى الشرطه من النيابة العامه للبحث والتحرى عن الجانى غير المعروف وضبطة لا يعد فى صحيح القانون امراً بالقبض ، وذلك  بأن نص الماده 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر الامر بالقبض علية ممن يملكه قانوناً “طعن رقم 1457 لسنه 48 ق جلسه 31/12/1978 س 29 ص 993

 

كما ان الماده 41 اجراءات جنائية جاءت كضمانة متممة لما تم النص علية فى المادة السابقة عليها من قانون الاجراءات الجنائية وهى فى ذلك ترجمه لما ورد بنص الماده 42 من الدستور سابق الاشاره اليها وعليه جاء  التنظيم الخاص بالسجون رقم 396 لسنه 1956 فى الماده الخامسه منه على “لا يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.” والمادة السادسة منه على “يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .” والماده السابعة منه على “عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته”

 

ولم يكتفى المشرع بذلك بل نص فى المادة 42 من قانون الاجراءات الجنائية على الاشراف القضائى على اماكن تنفيذ القبض والتى نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية  زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ،  والتأكد من عدم  وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس  ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها”  وبناء عليه تم النص فى الماده 85 من قانون 369 لسنه 1956 بشان تنظيم السجون على الأتى ” للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:

1-  أن أوامر النيابة وق